آخر الأخبار
062-3191696
MIS logo

معهد السويس العالي لنظم المعلومات الإدارية

السويس -حوض الدرس -23يوليو ص .ب 332

pngimg.com - student_PNG101

إدارة المـعـهـد

مجلس الإدارة

" يؤلف مجلس إدارة المعهد بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين كالتالي :

- عميــد المعهـــد . - وكيــل أو وكيليـن . - ثلاثة على الأكثر من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد من رؤساء الأقسام أو التخصصات المختلفة وبصفة دورية - ممثل وزارة التعليم العالي . - خمسة من المهتمين بشئون التعليم العالي والمتخصصين في دراسات المعهد . ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة بالانتخاب من بين أعضائه ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير التعليم العالي وإذا لم يكن عميد المعهد رئيس مجلس الإدارة فيقوم بأعمال أمانة المجلس ، وفي حالة تعيينه يكون هو رئيس مجلس الإدارة المنتخب ويكون الوكيل أمين لسر المجلس وفي حالة عدم وجود وكيل للمعهد يختار المجلس سنوياً من بين أعضائه من يتولي أمانة المجلس .

- مادة (4) : يختص مجلس إدارة المعهد بوضع الهيكل التنظيمي والهيكل المالي لجميع السادة العاملين بالمعهد وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لتطوير العمل واحتياجاته ، وأيضاً وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف وتحديد واجبات ومسئوليات والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها ، كما يختص مجلس إدارة المعهد بالنظر في الأمور التالية :

1- رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في المعهد وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة ومتابعتها

2- اقتراح إنشاء شعب أو أقسام علمية أو إضافة دراسات غير ما نصت علية اللائحة التنفيذية .

3- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في المعهد .

4- اعتماد برامج استكمال أعضاء هيئة التدريس بالمعهد .

5- اقتراح مواعيد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد الامتحانات والعطلات في ضوء السياسة العامة للمعاهد .

6- اعتماد نتائج امتحانات النقل وتعتمد وزارة التعليم العالي نتائج الامتحانات النهائية وطبقاً للمادة رقم 30 من القانون رقم 52 لسنة 1970 . 7- اعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامي .

8- توزيع المقررات الدراسية علي أعضاء هيئة التدريس .

9- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس .

10- المسائل التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو المجلس الأعلى للمعاهد أو رئيس قطاع التعليم .

11- الترخيص في عقد القروض بموافقة وزير التعليم العالي .

12- ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بعد صدور قرار الترخيص بإنشاء المعهد . - مادة (5) :

يدعو رئيس مجلس إدارة المعهد المجلس إلى الانعقاد مرة كل شهر على الأقل أثناء السنة الدراسية كما يدعوه إلى الانعقاد بناء علي طلب رئيس القطاع المختص أو رئيس الإدارة المركزية المختص للنظر في مسائل معينه تحدد في الطلب كما يجوز أن يدعوه لدراسة أي ظروف طارئة . -

مادة (6) :

لا يكون انعقاد مجلس إدارة المعهد صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس .

- مادة (7) :

يؤلف مجلس إدارة المعهد من بين أعضائه وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته وعلى الأخص اللجان الآتية :

1- لجنة شئون الطلاب والامتحانات .

2- لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين .

3 - لجنة التجهيزات والمكتبة والمعامل .

4- اللجنة العلمية . ولمجلس الإدارة الحق في تشكيل أي لجان أخري تتطلبها ظروف العملية التعليمية علي أن يكون اختيار مقرر اللجنة من بين أعضاء مجلس إدارة المعهد .

- مادة (8) :

يحدد رئيس المجلس جدول اعمال كل جلسة ، ولكل عضو من اعضاء المجلس أن يطلب من رئيس المجلس أثناء الجلسة عرض ما يري من مسائل وتتلي فيها ثم يقرر المجلس ما إذا ثمة محل للمداولة واتخاذ اللازم في شأنها ، ولممثل وزير التعليم في مجلس إدارة المعهد الخاص أن يطلب كتابة من رئيس المجلس أثناء الجلسة مناقشة موضوع معين .

- مادة (9) :

عميد المعهد : يصدر بتعيين عميـد المعهـد قـرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح صاحب المعهد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويشترط أن يكون أستاذ دكتور في أحد التخصصات العلمية التي تدرس بالمعهد ومتفرغا للعمادة وذلك طبقاً لنص المادة رقم 32 من القانون رقم 52 لسنة 1970 . -

مادة (10) :

يتولي مدير المعهد تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد وحفظ النظام الداخلي ويمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد ، وعن تنظيم النواحي التعليمية والإدارية والمالية للمعهد وعليه تقديم تقرير إلي مجلس الإدارة في نهاية كل عام دراسي يضمنه رأيه في سير العمل بالمعهد ومدي تقدمه ونشاطه في كل المجالات التعليمية والاجتماعية والرياضية والترفيهيه . ويعاون المدير العدد اللازم من الفنيين والإداريين وغيرهم وذلك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة ، كما يتولي العميد القيام بما يلي :

1- الإشراف على متابعة تنفيذ الخطة التعليمية في المعهد

2- التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والأفراد والعاملين بالمعهد .

3- تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة المعهد من هيئة التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها .

4- مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل المعهد وإبلاغ رئيس القطاع المختص ورئيس الإدارة المركزية المختص عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس

5- الإشراف على الأجهزة الإدارية للمعهد ومراقبة أعمالها

6- يكون لعميد المعهد السلطات المخولة لوكلاء الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للأعمال المالية والإدارية بالمعهد . - مادة (11) : يقدم مدير المعهد الي رئيس قطاع التعليم الفني في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن شئون المعهد التعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضاً لاوجه نشاط المعهد وما حققه ومستوي أداء العمل به وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي اثرت في التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات ويعرض هذا التقرير علي مجلس إدارة المعهد لإبداء الراي فيه توطئة للعرض علي المجلس الاعلي لشئون المعاهد .

- مادة (12) :

يقوم عميد المعهد بتنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد فور صدورها واعتمادها ويبلغ محاضر جلساته وقراراته إلى رئيس قطاع التعليم ورئيس الإدارة المركزية المختص في خلال أسبوع من تاريخ صدورها ، ولرئيس قطاع التعليم ورئيس الإدارة المركزية أن يعترض على أي قرار من هذه القرارات خلال أسبوع من تاريخ وصول الإبلاغ للإدارة المختصة وفى هذه الحالة يعرض الموضوع على مجلس إدارة المعهد متضمناً وجهة نظر رئيس القطاع فإن تمسك المجلس بقراره يعرض الموضوع على وزير التعليم العالي الذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن .

مادة (13) :

وكيل المعهد : يجوز تعيين وكيل أو وكيلين للمعهد ويصدر بذلك قرار من وزير التعليم بناءً على ترشيح عميد المعهد على أن يتضمن قرار التعيين اختصاصات كل وكيل ويقوم أقدم الوكلاء مقام عميد المعهد عند غيابه .